تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عمدا ( 1 ) . وكذا يصح صوم النذر فيما لو نذره سفرا وحضرا أو سفرا فقط ( 2 ) .
شرح
الصوم في السفر . ويشكل بالنسبة بين دليل الجواز وعدم الجواز في السفر عموم من وجه والترجيح بالأحدثية مع دليل المنع لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام : أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال : ليس من البرّ الصوم في السفر « 1 » ، أضف إلى ذلك انّ حديث ضريس مورد الاشكال سندا فمقتضى الاحتياط أن يأتي بالصوم في الحضر أو مع قصد الإقامة . ( 1 ) لما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة « 2 » . ( 2 ) كما هو المشهور وفي الحدائق الاتفاق عليه وعن الجواهر أنه لم أجد فيه خلافا وعن المنتهى نفي الخلاف والمدرك ما رواه علي بن مهزيار « 3 » وجهالة الكاتب لا تضر بعد شهادة ابن مهزيار بأنه جوابه عليه السّلام كما أنه عدم ذكر الامام لا يمنع عن العمل بها بعد نقل ابن مهزيار واثبات الأصحاب ايّاها في كتبهم وأيضا مخالفة بعض فقراتها لما بنوا عليه لا يمنع عن العمل بما نحن بصدده فانّ المستفاد منها تسوية السفر والمرض ولم يلتزموا في المرض كما أنّ ذيله يدل على كون كفارة النذر الاطعام على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 1 . ( 3 ) لاحظ ص 317 .