تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ويكفي في حصول الظن امارة أو تجربة أو قول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي ( 2 ) .
شرح
الاحتمال الموجب لحصول الخوف والوجه انّ الرواية دلت على جواز الافطار مع الخوف من الرمد ولولاه لم يكن وجه لترتيب الأثر بالظنّ أيضا حيث أنه لا يغني من الحق شيئا ولا أدري ما الوجه في تفصيل المصنف قدّس سرّه بين الظن وبين الاحتمال الموجب للخوف بجعله الأول امارة دون الثاني . ( 1 ) فإنه لا يفرق بين أسباب حصول ما يكون امارة فان العبرة بحصول الامارة وهذا ظاهر .

[ لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي ]

( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في بعض الكلمات وتدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فقلت له : إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيّام التشريق فقال : إذا رجع إلى مكة صام قال : قلت فإنه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة قال : فليصم في الطريق قال : قلت فيصوم في السفر قال : هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر « 1 » ، ومها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت : لم يقم عليه جماله قال : يصوم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 .