تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
عليه من شهر رمضان ايّام أيتطوع فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 1 » . وهذه الروايات لا قصور فيها من حيث السند والدلالة على المدعى وأما بالنسبة إلى مطلق الفرض فيمكن التمسك بما رواه الصدوق على ما ذكر في الوسائل باسناده عن الحلبي وأبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض « 2 » . ويمكن أن يقال : انّ هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها في هذا الحكم إذ الموجود في الفقيه هكذا ، باب الرجل يتطوع بالصوم وعليه شيء من الفرض وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السّلام أنه لا يجوز أن يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرض وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انتهى ما في الفقيه وهذا كما ترى مخالف لما في الوسائل فيحتمل قويا بل يطمئن بان المراد برواية الحلبي وأبي الصباح الروايتين اللتين قدمناهما ويؤيد هذا بل يدل عليه أنّ الكليني والشيخ اكتفيا بذكر الروايتين ولم يذكرا ما يدل على اطلاق الحكم وعليه لا وجه للإطلاق اللهم الّا أن يقال انّ اسناد الصدوق إلى الحلبي تام فالرواية تامة سندا ودلالة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .