. . . . . . . . . .
الصورة الثانية : الصورة الأولى بحالها ولكن الالتفات إلى اليمين أو اليسار
شرح
وتكون الصلاة باطلة بما تقدم من النصوص .
الصورة الثالثة : الصورة بحالها إلى دبر القبلة
وتدل على بطلانها في هذه الصورة مضافا إلى ما تقدم جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد « 1 » ، ومنها ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود « 2 » .الصورة الرابعة : أن يكون الالتفات بالبدن سهوا إلى ما بين اليمين والشمال
والظاهر أن الصلاة لا تكون باطلة لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة « 3 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقالهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .