تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة « 1 » . الحديث الأول من الباب وإن كان ناظرا إلى زمان الفراغ من الصلاة لكن يمكن أن يقال إن العرف يفهم الأولوية بالنسبة إلى الالتفات أثنائها وبعبارة واضحة أن الحديث ناظر إلى صورة الفراغ لكن إذا فرض صحة الصلاة إذا علم المكلّف بالاخلال بعد الفراغ تكون صحيحة إذا علم أثنائها إذ المفروض أن مورد الحديث وقوع تمام الصلاة إلى غير القبلة ومع ذلك حكم بصحتها فلو وقع بعض اجزاء الصلاة إلى غير القبلة تكون صحيحة بالأولوية .

الصورة الخامسة : أن يكون الانحراف بالبدن إلى اليمين أو اليسار عن سهو

والصلاة باطلة في هذه الصورة لاحظ ما رواه البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد « 2 » فإذا ظهر أنه صلى على غير القبلة في الوقت تجب الإعادة وأما إذا ظهر الخلل بالقبلة بعد مضى الوقت فلا يجب القضاء لاحظ ما رواه يعقوب بن يقطين ، قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة يجهده أنجز به صلاته فقال : يعيد إن كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .