تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
ولاحظ ما رواه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك « 1 » ، وما رواه محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلّى لغير القبلة أيعتدّ بصلاته أم يعيدها فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن اللّه يقول وقوله الحقفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« 2 » وما رواه سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ثمّ تصحى فيعلم أنه صلّى لغير القبلة كيف يصنع قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده « 3 » .

الصورة السادسة : أن يكون الانحراف والالتفات بالبدن سهوا إلى دبر القبلة

والمراد بدبر القبلة ما بين اليمين واليسار من خلف والحق بطلان الصلاة في هذه الصورة إذ مضافا إلى القاعدة الأولية المقتضية للبطلان يدل عليه ما رواه زرارة « 4 » وربما يقال كما عن الشهيد بان حديث زرارة المشار اليه وإن كان مقتضيا للبطلان بلا فرق بين العمد والسهو لكن بمقتضى حديث محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وضع عن أمتي تسعة أشياء : السهو والخطاء والنسيان وما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) لاحظ ص 28 .