[ لو تقدم المأموم على الامام في الركوع أو الرفع منه أو السجود سهوا ]
( مسألة 72 ) : لو تقدم المأموم على الامام في الركوع أو الرفع منه أو السجود سهوا رجع ولحق بالامام وصحت الصلاة مطلقا إن لم يلحقه الامام بلا مهلة والّا صحت صلاته أيضا أما لو لم يرجع فهو آثم بل الأحوط له إعادة الصلاة أيضا إن بقي على نية الاقتداء أما لو نوى الانفراد من حينه فلا بأس والأحوط إعادة الصلاة مع الرجوع إلى الامام أيضا إذا استلزم زيادة ركن بل الأولى الإعادة مطلقا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :
الجهة الأولى : أنه لو تقدم على الامام في الركوع والسجود سهوا رجع
ولحق بالامام والدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الفضيل بن يسار « 1 » ومنها ما رواه الأشعري « 2 » ومنها ما رواه علي بن يقطين « 3 » ومنها ما رواه ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام في الرجل كان خلف امام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظنّ انّ الامام قد ركع فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة فكتب عليه السّلام تتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته « 4 » ، ومنها ما رواه محمد بن علي ابن فضّال « 5 » فانّ دلالة النصوص المشار إليها على المدعى تامّ ويعارضها ما رواه غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوعهامش
( 1 ) لاحظ ص 227 .
( 2 ) لاحظ ص 227 .
( 3 ) لاحظ ص 227 .
( 4 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .
( 5 ) لاحظ ص 227 .