. . . . . . . . . .
شرح
كان واجبا لظهر وبان والحال أن السيرة الخارجية على خلافه بلا نكير
بقيت في المقام فروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز تقدم المأموم على الامام في تكبيرة الاحرام
فان قوام الاقتداء والائتمام يناقض تقدم المقتدي على المقتدى وإن شئت فقل قبل دخول الامام في الصلاة لا وجود للإمام كي يقتدي به ويظهر من كلام بعض الأعاظم أنه لا اشكال ولا خلاف في عدم جواز التقدم ويؤيد المدعى النبوي « 1 » ، ويؤيده أيضا ما رواه علي بن جعفر « 2 » ، وأيضا يؤيد المدعى طائفة أخرى من النصوص لاحظ ما رواه ناصح المؤذن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فانّ مفتاح الصلاة التكبير « 3 » ، وانما عبرنا بالتأييد إذ ناصح المؤذن الناقل للحديث عن الصادق عليه السّلام لم يوثق ولكن حيث انّ المستفاد من الحديث انّ الصلاة لا تفتح الّا بالتكبيرة تكون الرواية مؤيدة للمراد وأيضا يؤيده ما رواه أبو سعيد الخدري عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج وإذا قال امامكم اللّه أكبر فقولوا اللّه أكبر وإذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد « 4 » ، والحديث ضعيف سندا ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : التكبيرة الواحدة في افتتاحهامش
( 1 ) لاحظ ص 225 .
( 2 ) لاحظ ص 229 .
( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل : الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 .