. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة تجزى والثلاث أفضل والسبع أفضل كله « 1 » ، فانّ المستفاد من الحديث أنه لا تفتح الصلاة الّا بالتكبير فما دام الامام لم يكبّر لا مجال للاقتداء به إذ المفروض أنه لم يفتتح الصلاة .
ثم أنه هل يجوز المقارنة في التكبير مع الامام ربما يقال بعدم الجواز والدليل إن كان النبوي أو حديث الخدري فقد تقدم الاشكال فيه من حيث السند وإن كان الدليل ما نقله سيدنا الأستاذ عن الجواهر من انّ الاقتداء بالمصلي لا يصدق ما دام لم يفرغ الامام عن التكبير وإن أبيت فلا أقل من انصراف الدليل عنه فيرد عليه أنه لا اشكال انّ الامام بمجرد دخوله في التكبير يصدق عليه عنوان المصلي ولا وجه للانصراف وإن كان فهو بدوي يزول بالتأمل ومما يؤيد الجواز إن لم يكن دليلا ما نراه من أنه نرى كثيرا أو في بعض الأحيان أن أهل الشرع يكبرون بمجرد الشروع الامام في التكبيرة وكيف يمكن أن لا يكون جائزا وأهل الشرع يعملون الخلاف ولكن لقائل أن يقول انّ مقتضى حديث ابن مسلم عدم جواز المقارنة كما لا يجوز التقديم إذ المفروض أن الامام ما لم يفرغ عن التكبيرة لم تفتح الصلاة فلا صلاة كي يؤتم فيها بالامام .
ثم أنه هل يجب متابعة الامام في التكبيرة كبقية الأفعال بحيث لو كان التأخير فاحشا لا تصح الجماعة الظاهر أنه لا دليل عليه فانّ النبويات قد تقدم الاشكال في اسنادها وأما الاستدلال على المدعى بأن قوام الجماعة والاقتداء والائتمام بالمتابعة والتأخر الفاحش يضاده فيرد عليه أنه قبل تكبير المأموم لا امام ولا مأموم ولا جماعة وبعبارة واضحة المفروض في المقام خارج بالتخصص فلاحظ .
الفرع الثاني : أنه هل يجوز تقدم المأموم على الامام في السلام أم لا
فنقول لوهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 4 .