تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
قلنا بجواز الانفراد في الأثناء فواضح أن التقدم جائز إذ غايته أنه انفرد وخرج عن الجماعة والمفروض جوازه وإن لم نقل بذلك على الاطلاق يكفينا القول بالجواز النص الخاص لاحظ ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال : يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته ان احبّ « 1 » ، ولاحظ ما رواه أبو المعزا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي خلف امام فسلّم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس « 2 » ، ويؤيد المدعى تجويز الامام عليه السّلام التقدم في صورة العذر لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطوّل الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرف له وجع كيف يصنع قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام « 3 » ، فتلخص أنه لا مانع عن التقدم وما أفاده من الاحتياط في جملة من الصور فيمكن أن يكون من باب الخروج عن شبهة الخلاف .

الفرع الثالث : أنه لو كبر الامام فكبّر المأموم ثم كبّر الامام ثانيا

عدل المأموم إلى الفرادى وأتم صلاته ، أقول : إن كانت التكبيرة الأولى تكبيرة الاحرام وكانت الثانية ذكرا مستحبا فالجماعة باقية ولا وجه لما أفاده وإن كانت الثانية تكبيرة الافتتاح فصلاة المأموم تكون صحيحة بعنوان فرادى فعلى كلا التقديرين لا نرى وجها لما أفاده وبعبارة واضحة المأموم بتكبيره أما دخل في صلاة الجماعة وأما لم يدخل اما على الأول فلا وجه للعدول وأما على الثاني فلم يدخل في الجماعة فلا موضوع للعدول .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .