. . . . . . . . . .
شرح
عليه بوجهين :
الوجه الأول : النبويات : إذا كبّر فكبّروا ، وحمل الحديث على تفريع إرادة التكبير على إرادة الامام خلاف الظاهر وبعبارة أخرى لا اشكال في انّ المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي ترتب تكبير المأموم على تكبير الامام ترتبا زمانيا ولا اشكال في عدم خصوصية للتكبير فانّ المستفاد من الرواية انّ المناط في لزوم تأخير تكبير المأموم عن الامام جعله اماما ليؤتم به فلا فرق بين التكبير وبقية الأمور .
ويرد على الاستدلال انّ الحديث ضعيف سندا ولا جابر له .
الوجه الثاني : انّ قاعدة الاشتغال تقتضي عدم المقارنة بتقريب انّ الجماعة لها أحكام خاصة تفترق عن الفرادى ولا يمكن ترتيب تلك الأحكام الّا مع احراز صحتها ومع الشك في الاشتراط لا بد من الاحتياط كي تحصل البراءة اليقينية ويرد عليه أولا : أنه لا مجال لقاعدة الاشتغال في مورد من الموارد بل الأمر دائر بين الاستصحاب والبراءة وملخص ما قلناه في هذا المقام أنه إذا كان الشك في بقاء الحكم وسقوطه يكون المورد مورد الاستصحاب وإذا كان الشك في الحدوث يكون موردا للبراءة .
وثانيا : أنه لنا أن نقول لا مانع عن جريان البراءة والحكم بعدم لزوم الاحتياط ولجريان البراءة تقريبان أحدهما أن يقال انّ صلاة الجماعة فرد من أفراد الواجب وبتقريب آخر صلاة الجماعة بالنسبة إلى صلاة فرادى نسبة صلاة المسافر بالنسبة إلى صلاة الحاضر والواجب على المكلّف هو الجامع بين الجميع ولذا لو شك في وجوب شيء في صلاة الحاضر أو المسافر يحكم بعدمه ببركة البراءة كذلك