. . . . . . . . . .
شرح
بهذا الحديث والالتزام بالجواز في الصورة المفروضة في الحديث لكن المذكور في متن الحديث على حسب نقل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه أنّ المذكور في نسخة الوافي الشبر بدل الستر فالنتيجة في ضيق المكان يجوز أحد الامرين والتناسب يقتضي نسخة شبر ثم أنه لا بأس بالستر إذا كان المأموم لمرأة لاحظ ما رواه عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهنّ أن يصلين خلفه قال : نعم إن كان الامام أسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال : لا بأس « 1 » مضافا إلى السيرة الجارية في الجماعات المشتملة على الرجال والنساء بلا نكير من ناحية أهل الشرع بل ربما يكون الانكار بالنسبة إلى عدم الساتر فلاحظ .
الجهة الحادية عشرة : أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به
الّا أن يكون انحداريا تدريجيا على وجه لا ينافي انبساط الأرض لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : إن كان الامام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا أنهم في موضع منحدر قال : لا بأس ، قال : وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال : لا بأس وقال : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّانا كان أو غيره وكانهامش
( 1 ) الباب 60 من هذه الأبواب .