. . . . . . . . . .
شرح
الجواز تام ومقتضى اطلاق دليل النهي عدم الفرق في عدم الجواز بين أن يكون المأموم مجذوما أو الأبرص أم لم يكن فلاحظ .
الجهة التاسعة : أنه هل يشترط في امام الجماعة أن لا يكون محدودا أم لا
الظاهر أنّ القاعدة تقتضي القول بالاشتراط لاحظ ما رواه زرارة « 1 » ، فانّ الحديث تام سندا ودلالته على المدعى أتم فلا وجه لرفع اليد عنه واللّه العالم بحقائق الأمور .الجهة العاشرة : أنه يشترط في الجماعة أن لا يكون بين الامام والمأموم وكذا بين المأموم والصف المتقدم عليه حائل يمنع المشاهدة
وعن المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ويدل على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ان صلّى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطا فليس ذلك الامام لهم بامام وأيّ صفّ كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطا فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة الّا من كان حيال الباب قال : وقال : هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون ليست لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال : وقال أبو جعفر ينبغي أن يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان « 2 » ، وما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط جد انسان إذا سجد وقالهامش
( 1 ) لاحظ ص 213 .
( 2 ) جامع الأحاديث : ج 6 ص 476 ، الحديث 1 .