تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
. . . . . . . . . .
شرح
الفريضة وبمقتضى حمل المطلق على المقيد لا بد من التفصيل واللّه العالم بحقائق الأمور .

الجهة الثامنة : أنه يشترط في امام الجماعة أن لا يكون أجذم وأبرص ،

أقول : مقتضى القاعدة الأولية عدم الاشتراط وأما بلحاظ النص الخاص فقد وردت في المقام عدة روايات لا بد من ملاحظتها ، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود « 1 » ، والحديث ضعيف بضعف اسناد الصدوق إلى ابن مسلم ومنها ما رواه أبو بصير « 2 » والحديث تام سندا ويدل على عدم الجواز ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين « 3 » ، والمستفاد من الحديث عدم الجواز ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المجذوم والأبرص منّا أيؤمّان المسلمين قال : نعم وهل يبتلي اللّه بهذا الّا المؤمن قال : نعم وهل كتب البلاء الّا على المؤمنين « 4 » ، والمستفاد من الحديث الجواز لكن السند مخدوش بحسين فإنه لم يوثق نعم قيل في حقه أنه أوجه الأخوان فانّ الوجاهة أعم من الوثاقة وكون عبد الحميد أخي حسين ثقة لا يستلزم وثاقة الرجل فالنتيجة أنّ الدليل على عدم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 2 ) لاحظ ص 210 . ( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .