. . . . . . . . . .
شرح
تقوم وسطهن معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن « 1 » وأما بالنسبة إلى غير صلاة الميت فهناك عدة نصوص منها ما روي عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة « 2 » والحديث لا يعتد بسنده ومنها ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام كيف تصلي النساء على الجنائز إلى أن قال ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا قال :
نعم « 3 » ، والحديث لا يعتد بسنده ومنها ما روى عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال : قدر ما تسمع « 4 » ، والمستفاد من الحديث انّ الجواز مفروغ عنه عند السائل وانما يسئل الامام عن مقدار رفع صوتها فالنتيجة أنه يجوز امامتها على الاطلاق بمقتضى هذه الرواية ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النساء فقال : لا بأس به « 5 » والمستفاد من الحديث الجواز على الاطلاق ومنها ما رواه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل تؤمّ النساء قال :
تؤمّهنّ في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهنّ « 6 » ، ومقتضى هذه الرواية التفصيل بين الفريضة والنافلة بالجواز في النافلة وعدمه في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .