تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
. . . . . . . . . .
شرح
يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضّئين « 1 » قلت : مقتضى القاعدة تقييد حديث عباد بحديث جميل إذ مقتضى اطلاق حديث عبّاد عدم جواز امامة المتيمم للمتوضي على الاطلاق بلا فرق بين كون التيمم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء والمستفاد من حديث جميل جواز امامة من يكون متيمما بدلا عن الغسل للمتوضئين فمقتضى الصناعة الحكم بالجواز الّا أن يقوم دليل معتبر على عدم الجواز ويؤيد المدعى إنّ صاحب الوسائل ذهب إلى كراهة امامة الجالس للقائم وقال باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس « 2 » .

الجهة السابعة : أنه لا يجوز امامة المؤنث للمذكر

بلا اشكال ولا كلام فانّ المرتكز في أذهان أهل الشرع عدم الجواز كما أنه لا اشكال في استنكار هم هذا المعنى مضافا إلى أنّ التناسب بين الحكم والموضوع يقتضي ذلك وكيف لا يكون كذلك والحال انّ الشرع الأقدس قيد المرأة بقيود وحددها بحدود يطمأن الفقيه بعدم جواز امامتها للرجال أضف إلى ذلك أنه لو كان جائزا لشاع وذاع ولم يبقى تحت الستار ويضاف إلى ما تقدم النص الخاص لاحظ مرسل دعائم الإسلام جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : لا تؤم المرأة الرجال الحديث « 3 » . هذا بالنسبة إلى امامتها للمذكر وأما امامتها لمثلها فلا بد من التفصيل بأن يقال امامتها في صلاة الميت يجوز لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له المرأة تؤمّ النساء قال : لا الّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . ( 2 ) الباب 25 من هذه الأبواب من الوسائل . ( 3 ) مستدرك الوسائل : الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 .