تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة 65 ) : لو كبّر المأموم وركع فشكّ في ادراك الإمام فهو محكوم بعدم ادراكه كما لو علم عدم الإدراك وأما بطلان صلاته حينئذ فيحتاج إلى تأمّل ( 1 ) .
شرح
وأما حديث إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه انّ عليا عليه السّلام كان يقول لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤمّ حتى يحتلم فان أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه « 1 » ، الدال على عدم الجواز على الاطلاق فلا اعتبار بسنده مضافا إلى أنّ حديث سماعة يقيد كلا الاطلاقين فلاحظ وأما ما أفاده في ذيل كلامه بعدم الاكتفاء بالطفل فنقول لا اشكال في عدم الجواز إذا كان غير مميز وأما إذا كان مميزا بحيث كانت عبادته صحيحة فلا وجه للإشكال كما أنه لا وجه للاحتياط الواجب بل الميزان كونه مميزا وذا عشر سنوات إذا كان اماما وأما إذا كان مأموما فيكفي كونه مميزا كما تقدم .

[ لو كبّر المأموم وركع فشكّ في ادراك الإمام ]

( 1 ) إذ بالاستصحاب يحرز عدم ادراكه ويترتّب عليه حكم من لم يدرك الامام وأما بطلان صلاته فيمكن أن يقال أنه لم يقصد المأموم به إذ ما قصده من الاتيان جماعة غير صحيح وأما الاتيان بالصلاة منفردا فلم يقصده فالنتيجة انّ البطلان على القاعدة الا أن يتم الأمر بقاعدة لا تعاد على مسلك القوم وربما يقال تصح الصلاة ببركة حديث لا تعاد بتقريب أنه لم يترك القراءة عمدا فتصح صلاته فرادى ويرد عليه أولا إنا ننكر جريان القاعدة أثناء الصلاة ، وثانيا كيف يمكن الحكم بالصحة والحكم بتحقق الركعة الأولى فرادى والحال أنّ النص يدل على عدم الاعتداد بالركعة لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .