[ أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان ]
( مسألة 64 ) : أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الامام والآخر المأموم ولو كان المأموم امرأة أو صبيا غير بالغ لكن لا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطفل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما بالنسبة إلى ما أفاده من انعقاد الجماعة باثنين فقد ذكر في بعض الكلمات أنه نقل عليه الاجماع جماعة كثيرة والسيرة جارية عليه بلا نكير ويدل عليه ما رواه زرارة في حديث قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجلان يكونان جماعة فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام « 1 » ، وأما ما أفاده من أنّ المأموم الواحد لو كانت امرأة تصح الجماعة فمضافا إلى أنّ السيرة جارية عليه يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اصلّي المكتوبة بأمّ علي قال : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك « 2 » .
وأما ما أفاده من جواز كون أحدهما صبيا فما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه :
أحدها : جملة من النصوص منها ما رواه أبو علي ابن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : انّ مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال : لا تصلّ الّا خلف من تثق بدينه « 3 » ، بتقريب انّ مقتضى الاطلاق شمول الحديث للصبي وفيه انّ الحديث ضعيف سندا بسهل فان الأمر فيه ليس بسهل ومنها ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه انّ عليا عليه السّلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .
( 3 ) الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .