. . . . . . . . . .
شرح
ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة « 1 » ، والحديث ضعيف سندا بأبي البختري .
ثانيها : انّ عبادة الصبي مشروعة ومن آثار المشروعية جواز اقتدائه بغيره وجواز اقتداء غيره به .
أقول : جواز اقتدائه بغيره يتم بكون عباداته مشروعة إذ من العبادات الاتيان بالصلاة جماعة وأما جواز اقتداء الغير به فاثباته بما ذكر مشكل الّا على القول بأنّ التصدي لإمامة الجماعة من العبادات وهذا بنفسه محل الاشكال هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا اطلاق في باب الجماعة كما تقدم ومقتضى الأصل عدم المشروعية .
وثالثها : النص الخاص لاحظ ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وإن يؤذّن « 2 » ، ولاحظ ما رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وإن يؤمّ « 3 » ، لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين « 4 » ، فانّ مقتضى القاعدة تقييد الاطلاق بهذه الرواية والالتزام بالتفصيل وتخصيص الجواز بصورة كون الصبي ذا عشر سنوات
هامش
( 1 ) الباب 23 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .