[ في شرائط الإمام الجماعة ]
( مسألة 68 ) : يشترط في امام الجماعة أن يكون بالغا عاقلا مؤمنا عادلا طاهر المولد وأن يكون قائما إذا كان في المأمومين قائم وإن يكون مذكرا إذا كان في المأمومين مذكر بل مطلقا على الأحوط والأحوط الأولى أن يكون سالما من الجذام والبرص والحد الشرعي أيضا ويشترط في الجماعة أن لا يكون بين الامام والمأموم وكذا بين المأموم والصف المتقدم عليه حائل يمنع المشاهدة الا أن يكون المأموم امرأة وأن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به الا أن يكون انحداريا تدريجيا على وجه لا ينافي انبساط الأرض ولا يترك الاحتياط بعدم علوّ الامام بأزيد من أربع أصابع مطلقا أو عمّن يتصل به إلى الامام بأزيد من خطوة ولا يضرّ الفصل بواحد في الصف الأول كما لا يضر الفصل مطلقا في الصف الأخير بين أهله مع اتصالهم بالامام على الوجه المعتبر أما الصفوف المتوسطة فالأحوط عدم الفصل فيها وإن كان الأظهر خلافه ما لم يستلزم الانفصال عن الامام أو عمن يتصل به إلى الامام ويشترط أيضا نيّة المأموم الاقتداء وتعيين الامام وكونه واحدا ولو قصد الاقتداء بشخص فبان غيره بطلت الصلاة وإن كان الغير عادلا أيضا الّا فيما عمل المأموم بوظيفة المنفرد فانّ الصلاة حينئذ صحيحة وإن بطلت الجماعة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :