[ لو خاف المأموم في التحاقه بالصف رفع الامام رأسه من الركوع ]
( مسألة 67 ) : لو خاف المأموم في التحاقه بالصف رفع الامام رأسه من الركوع نوى وكبّر في موضعه وركع ومشى إليه في ركوعه أو بعد رفع الرأس منه بجرّ الرجلين على الأرض لا بالتخطي على الأحوط كما انّ الأحوط أن يكون مشيه حال عدم الاشتغال بالذكر ولكن يشترط أن لا يكون له مانع عن الاقتداء في ذلك الموضع كوجود الحائل أو ارتفاع مكان الامام أو البعد عنه ولو لم يكن مفرطا على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما ما أفاده من ركوعه في مكانه والالتحاق بالصف فهو منصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم « 1 » .
وأما ما أفاده من الاشتراط بالأمور المذكورة فالظاهر أنّ المستفاد من الحديث انّ الامام عليه السّلام في مقام بيان عدم قدح البعد ومن هذه الحيثية ولا يكون في مقام بيان الحكم بعدم القدح من جميع الجهات وما أفاده تام بالنسبة إلى الانحراف عن القبلة وما شابهه وأما بالنسبة إلى المشي أو الذكر حاله فالظاهر انّ الاطلاق محكم فلا يلزم الجر على الأرض بل يجوز التخطي كما أنه يجوز الذكر حال المشي .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 .