تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
اتحادهما في الكيفية فلا مانع عن الأخذ بالاطلاق الأحوالي وأما إن قلنا بعدم مشروعية الجماعة في النافلة فيشكل الجزم بالجواز إذ المفروض انّ صلاة الاستسقاء مندوبة والجماعة فيها غير مشروعة انما الدليل قام على جواز الجماعة فيها وأما الزائد بحيث يجوز الايتمام فلا ، اللهم الا أن يقال بعدم مشروعية الجماعة في الاستسقاء لا يكون مانع عن الاطلاق فان مقتضاه جواز اقتداء مصلي العيدين بمن يصلي الاستسقاء والذي يختلج ببالي في هذه العجالة أن يقال في وجه عدم الجواز انّ المستفاد من نصوص الاستسقاء قوام صلاته بالجماعة بالنحو المذكور في النصوص فلا يجوز لمصليه أن يقتدي بمن يصلي العيد وأما صلاة العيد فلو قلنا بجواز الاتيان بها فرادى يمكن أن يقال بجواز الاقتداء فيها بمن يصلي الاستسقاء فلاحظ .

الفرع العاشر : أنه لا يجوز الاقتداء احتياطا في صلاة الاحتياط ولو بصلاة الاحتياط

أقول : يتصور الاقتداء في صلاة الاحتياط بثلاث صور :

الصورة الأولى : أن يقتدي في اليومية بصلاة الاحتياط

والحكم بالجواز مشكل إذ صلاة الاحتياط مرددة بين الواجب والمندوب والمفروض عدم مشروعية الجماعة في النافلة ومع الشك في كونها فريضة أو نافلة كيف يمكن الاقتداء بل لنا أن نقول بمقتضى الاستصحاب يمكن للمأموم أن يحكم بعدم وجوب صلاة الامام الا أن يقال يمكن للمأموم أن يحكم بعدم اتيان الامام الركعة المشكوك بالاستصحاب وبعد احراز عدم الاتيان بالأصل يحرز وجوب صلاة الاحتياط على الامام فيجوز الاقتداء به إن قلت قد علم من الدليل الغاء الشارع الاستصحاب في عدد الركعات قلت المقدار الذي دل عليه دليل الالغاء بالنسبة إلى الامام وأما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على الالغاء فلاحظ .