تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
لا يجوز اقتداء من يصلي هذه الثلاث بمن يصلّي اليومية أما بالنسبة إلى صلاة الأموات فيمكن أن يقال بأنها لا تكون من أنواع الصلاة بل هي ذكر وتهليل وتسبيح وتحميد ودعاء ولذا نرى أنه لا يشترط فيها الخلو عن الحدث لا الأصغر ولا الأكبر نعم تجوز فيها الجماعة بالدليل الخاص والسيرة كما تقدم وأما بالنسبة إلى غيرها فمضافا إلى أنه غير معهود ولعل القول بالجواز يقرع الأسماع والعمل الخارجي يجلب الأنظار يمكن أن يقال انّ مفهوم الاقتداء والائتمام لا ينطبق في المقام مع الاختلاف الفاحش في الكيفية وأما الاطلاق الأحوالي الذي تقدم منا فهو غير قابل لأن يؤخذ به كيف والحال أنّ الاختلاف في الكيفية بحد يمكن أن يقال بأن المولى غير ناظر اليه ولا أقل من كون المقام محفوفا بما يكون مانعا عن انعقاد الاطلاق ويضاف إلى ذلك كله أنه كيف يمكن أن يكون جائزا في محل الكلام والحال أن يكون الجواز المدعى باقيا تحت الستار بحيث يقع المقام مورد البحث .

الفرع الثامن : أنه لا يجوز اقتداء هذه الطوائف بمن يصلي صلاة الطواف ولا العكس .

أقول : أما مع الاختلاف في الكيفية فقد تقدم الكلام حوله ولا نعيد وأما بالنسبة إلى الصلاة اليومية فعلى حسب الصناعة لا نرى مانعا عن الالتزام بالجواز في كلا الطرفين وكلتا الصورتين فان مقتضى الاطلاق الأحوالي في أدلة استحباب الجماعة في الصلوات جواز الاقتداء في كلتا الصورتين .

الفرع التاسع : أنه لا يجوز اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء

وكذلك العكس . أقول : إن قلنا باستحباب الجماعة في النوافل لا وجه للإشكال فان المفروض
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 193 | السيد تقي الطباطبائي القمي