. . . . . . . . . .
شرح
والاستحباب لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء « 1 » ، ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فان له صلاة أخرى « 2 » .
الفرع الرابع : أنه تجوز الجماعة في صلاة الآيات
كما عليه السيرة الجارية بين أهل الشرع بلا نكير وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه رهط « 3 » إلى غيره من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة أضف إلى ذلك أنه يكفي لجواز الجماعة فيها النصوص الدالة على استحباب الجماعة في الفرائض .الفرع الخامس : أنه تجوز الجماعة في صلاة الأموات
والسيرة القطعية من المتشرعة جارية على اتيانها جماعة مضافا إلى الارتكاز بالإضافة إلى النصوص التي تعرضنا لها في المجلد الأول من هذا الشرح وفي غيره .الفرع السادس : أنه تجوز الجماعة في صلاة العيدين
كما عليه السيرة الجارية مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى الّا مع امام « 4 » .الفرع السابع : أنه لا يجوز اقتداء كل واحد من هذه الثلاثة بالآخر
وكذاهامش
( 1 ) الباب 54 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 10 .
( 4 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 1 .