تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الّا في صلاة الاستسقاء فتشرع فيها ( 1 ) . أما النوافل العرضيّة كصلاة العيدين والقضاء المتبرع بها عن الميت والمعادة استحبابا فتشرع الجماعة فيها ( 2 ) .
شرح
المستحب ما يتحقق العمل بهذا النحو فان تم سند الحديث المقيد يتم الأمر بما ذكر والّا لا وجه للتقييد وأحمد بن نضر الموجود في طريق الحديث وإن كان متعددا لكن سيدنا الأستاذ استظهر الاتحاد وبنى عليه ولا يبعد ما ادعاه فالنتيجة أنه يستفاد من النصوص كون العمل محبوبا عند الشارع ولا معنى للاستحباب الّا كون العمل محبوبا لكن يتوقف اتمام الأمر بذكر الثواب على العمل وليس الأمر كذلك في المرسلتين فالنتيجة أنه لا دليل على مشروعية الجماعة بالخصوص في صلاة الغدير . ( 1 ) كما أنّ السيرة جارية على الاتيان بها جماعة ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي مشروعية الجماعة فيها لأنها طلب أمر مطلوب لعامة الناس ونافع للعموم فيناسب أن يطلب جماعة مضافا إلى جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الاستسقاء فقال : مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبّر فيها كما يقرأ ويكبّر فيها يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ويبرز معه الناس فيحمد اللّه ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلّم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فانّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كذلك صنع « 1 » . ( 2 ) أما صلاة العيدين فقد ذكرنا في محله الاشكال في مشروعيّتها حال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ، الحديث 1 .