تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
حتى في صلاة يوم الغدير على الأحوط ( 1 ) .
شرح
حقه أنّ البرقي شهد بكونه من أولياء أمير المؤمنين عليه السّلام والعلّامة حكم بعد آلته وشيء منهما لا يؤثر فيما نحن بصدده أما الأول فكون الرجل من أولياء أمير المؤمنين عليه السّلام أعم من كونه ثقة إذ الظاهر من اللفظ كونه محبا للمولى كثير الحب وهذا أعم وأما قول العلامة فظاهر في كونه اجتهادا منه ولا أثر للاجتهاد ونقل المامقاني عن الشهيد الثاني معترضا على العلّامة ما هذا لفظه وأما حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلا ولا وافقه عليه غيره فلا يكون الخبر تاما سندا فالمرجع اطلاق دليل استحباب الصلاة جماعة لكن هل يمكن للفقيه أن يفتي بالجواز مع كون المسألة مورد ابتلاء عموم المسلمين وعدم امكان بقاء هذا الحكم تحت الستار مضافا إلى أنّ المنع من قبل الشارع الجماعة في صلاة التراويح ومخالفة ذلك الطاغوت الملعون الشرع الأقدس واضح فالنتيجة عدم طريق إلى الحكم بالجواز بل لو ادعي أحد أنه يطمئن بعدم الجواز لا يكون القائل مجازفا في قوله واللّه العالم بحقائق الأمور . ( 1 ) نقل عن جماعة مشروعية الجماعة فيها وما يمكن أن يقال في تقريب الجواز أو قيل وجوه : منها انّ عمل الشيعة على الإتيان بها جماعة وهذا ادعاء بلا دليل وليس الأمر كذلك ، ومنها أنّ عيد الغدير عظيم تستحب الصلاة فيها جماعة ويرد عليه أنه لا شبهة في عظمه بل يمكن أن يقال إنه أعظم الأعياد إذ به كمل الدين وتمت النعمة والتوحيد والاقرار بولاية علي وأولاده عليهم الصلاة والسلام آلاف مرة ولكن لا دليل على الملازمة الشرعية بين الأمرين ، ومنها ما عن سيد المدارك من استحباب الجماعة فيها على مقتضى القاعدة ولا نحتاج إلى قيام دليل عليه وما أفاده مبني على ما رامه من انّ المستفاد من الدليل استحباب الجماعة في مطلق