. . . . . . . . . .
شرح
وإن شئت فقل الإطلاق يجري في الصلاة لا في الجماعة فلاحظ وتأمل واغتنم هذا بحسب النصوص الدالة على مطلوبية الجماعة في الصلوات الشاملة للواجبة منها والمندوبة كذلك وفي المقام نصوص تدل على جواز الجماعة في الصلاة المندوبة في الجملة منها ما رواه البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فانّي أفعله « 1 » ، فانّ المستفاد من الحديث جواز الجماعة مع الأهل في الفريضة والنافلة في شهر رمضان ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهنّ في النافلة ولا تؤمهنّ في المكتوبة « 2 » فانّ مقتضى اطلاق الحديث جواز إمامة المرأة في النافلة وبعدم القول بالفصل بين الرجل والمرأة نلتزم بجوازها بالنسبة إلى امامة الرجل فتأمّل ومنها ما رواه سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤم النساء فقال : إذا كنّ جميعا امتهنّ في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطا منهنّ « 3 » ، والمستفاد من الحديث جواز إمامة المرأة في صلاة الجماعة إذا كانت الصلاة مندوبة ، ومنها ما رواه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل تؤم النساء قال :
تؤمّهنّ في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 13 طبع المكتبة الاسلامية والحديث لم يذكر في الطبعة الجديدة .
( 2 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .