. . . . . . . . . .
شرح
يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ، فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 1 » .
الطائفة الثانية : ما يدل على وجوب القضاء عليه على الاطلاق منها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت « 2 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على التفصيل لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ « 3 » .
وما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المغمي عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام « 4 » .
وما رواه حفص أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يقضي صلاة يوم « 5 » .
وأيضا عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المغمى عليه قال : فقال يقضي صلاة يوم « 6 » .
وأبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته قال : يقضي منها ثلاثة أيام « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 18 .
( 2 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .