. . . . . . . . . .
شرح
كما تقدّم لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من لم يصلّ مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 1 » .
المورد الثالث : ما فات حال عدم البلوغ
والوجه فيه انّ القضاء تابع للأداء من حيث الوجوب وحيث أنّ غير البالغ لا تجب عليه الصلاة فلا يجب عليه القضاء وهذا ظاهر واضح .المورد الرابع : ما فات حال الجنون
والكلام فيه هو الكلام في غير البالغ .المورد الخامس : ما فات حال الاغماء
والقاعدة الأولية تقتضي وجوب القضاء بالنسبة اليه وأما النصوص الخاصة الواردة في المقام فهي على طوائف ثلاثة : الطائفة الأولى : هي التي تدل على عدم وجوب القضاء عليه مطلقا وهي كثيرة ولا يبعد أن يكون مقداره وأصلا إلى حد التواتر منها ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه فقال : لا ، إلّا الصلاة التي أفاق فيها « 2 » . وما رواه أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 3 » . وما رواه علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هلهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة العيدين ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .