. . . . . . . . . .
شرح
فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته « 1 » فانّ المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انّ الموضوع لوجوب قضاء الصلاة فوتها ولاحظ ما رواه زرارة والفضيل « 2 » فانّ المستفاد من الحديث انّ وجوب قضاء الصلاة الفائتة أمر مفروغ عنه غاية الأمر إذا شك المكلّف في الاتيان بها بعد مضي الوقت لا يعتد بالشك ويبني على أنه أتى بها في وقتها وبعبارة أخرى ببركة قاعدة الحيلولة نحكم بتحقق المأمور به وعدم وجوب القضاء فالنتيجة أنّ المستفاد من النصوص وجوب قضاء كل صلاة واجبة ورفع اليد في مورد يتوقف على قيام الدليل على الاستثناء
ولا يجب القضاء في جملة من الموارد :
المورد الأول : أنه من وجب عليه الجمعة ولم يأت بها لا يجب قضائها
ادعي عليه عدم الاشكال والخلاف وما قيل في تقريبه أو يمكن أن يقال وجوه :الوجه الأول : الاجماع
وفيه ما فيه .الوجه الثاني : النصوص
التي تدل على من فاتته الجمعة يصلي الظهر أربع ركعات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر « 3 » . ومنها ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أدركهامش
( 1 ) الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 175 .
( 3 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 .