تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
. . . . . . . . . .
شرح
الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا « 1 » . ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا وقال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع « 2 » . ومنها ما رواه أبو بصير وأبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا « 3 » . ومنها ما رواه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهّد فليصلّ أربعا ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها « 4 » .

الوجه الثالث : أنّ صلاة الجمعة من الواجبات المضيقة

على اختلاف في تحديد وقتها وعلى كل حال لا يكون وقتها مثل وقت الظهر ومع انتهاء وقتها وعدم اتيان المكلف بها تجب عليه صلاة الظهر فإذا أتى بها لا يبقى مجال للقضاء وإذا لم يأت بها يكون الواجب عليه قضاء صلاة الظهر .

المورد الثاني : أنه لا يجب قضاء صلاة العيدين

مع تمامية المقتضي للوجوب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 151 | السيد تقي الطباطبائي القمي