. . . . . . . . . .
شرح
المقام جار هناك فافهم واغتنم واحفظ ما ذكر فان المقام مزال الأقدام أعاذنا اللّه من العثرة .
الجهة الثانية : أنه قد دل بعض النصوص على وجوب قضاء الصلاة التي فاتت ولم يأت بها المكلّف
لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته مما قد مضى ولا تطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها « 1 » . ومنها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث « 2 » ، فانّ المستفاد من الحديث انّ الصلاة إذا وجبت على المصلّي وفاتت بأيّ نحو يجب قضائها ولا خصوصية لموجب الفوت إذ المستفاد من الحديث انّ المذكور في لسان الراوي من موارد الفوت من باب المثال لا لخصوصية في السبب وأيضا يستفاد من الخبر بمقتضى الاطلاق ان القضاء حكم لكل صلاة فاتت عن المكلّف ولاحظ ما رواه زرارة أيضا قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكر في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضرهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 .
( 2 ) الباب 1 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .