ثالثها : للتشهّد المنسي ( 1 ) .
شرح
لمجموع الأمرين ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » .
بتقريب أنّ المستفاد من الحديث أنّ ما ذكر في السؤال بعنوان المثال لا لخصوصية فيه فالسؤال عن مطلق الكلام الآدمي واطلاق الكلام يشمل محل البحث والاشكال في الاستدلال بالحديث بان الكلام منصرف إلى الكلام الذي لا يكون جزءا للصلاة فلا يشمل المقام مردود بأنّ الانصراف المدعى على فرض تماميته بدوي يزول بالتأمل وعليه لا بأس بالاستدلال المذكور .
[ ثالثها : للتشهّد المنسي ]
( 1 ) نقل عليه عدم الخلاف والنصوص وافية لإثبات وجوبهما منها ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال : ان ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو « 2 » . ومنها ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال : يتم صلاته ثم يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم « 3 » ، ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر مثله الا أنه قال حتى يركع الثالثة « 4 » ، ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال :هامش
( 1 ) لاحظ ص 38 .
( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب التشهّد ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .