خامسها : الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين ( 1 ) بل الأحوط الاتيان بسجدة السهو لكل زيادة ونقيصة في غير الأجزاء المستحبة بل وفي زيادة الأجزاء المستحبة أيضا بل وفي نقيصتها أيضا على الأحوط الأولى ( 2 ) .
شرح
ومنها ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو قال : لا قد أتم الصلاة « 1 » .
[ خامسها : الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين ]
( 1 ) تقدم الكلام حول المسألة عند التعرض للنوع الخامس من أنواع الشك في ركعات الصلاة فراجع ما ذكرناه هناك . ( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى الصناعة عدم الوجوب لا سيما بالنسبة إلى زيادة الأجزاء المستحبة فان الاستحباب ينافي الجزئية فلا موضوع للزيادة والنقيصة فيها وبعبارة واضحة الشيء إذا كان مستحبا لا يمكن أن يكون جزءا للواجب إذ الواجب بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي أما يلاحظ لا بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا ولا رابع إذ لا يعقل الاهمال في الواقع فإذا لوحظ لا بشرط لا يكون ذلك الأمر جزءا كما هو واضح وإذا لوحظ بشرط شيء يلزم الخلف المحال وإذا لوحظ بشرط لا ، يكون وجوده مبطلا فالنتيجة ان الاستحباب ينافي الجزئية فالحظ .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .