تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ثانيهما : أن يسلّم في غير محلّه سهوا ( 1 ) .
شرح
فيهما هو الكلام فانّ ما يدل على الوجوب مروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام والمعارض مروي عن أبي جعفر عليه السّلام فلاحظ .

[ ثانيهما : أن يسلّم في غير محلّه سهوا ]

( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم بل ادعي عليه الاجماع والعمدة النصوص القابلة للاستدلال بها ولو في بادي النظر . منها ما رواه العيص قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين « 1 » ، بتقريب أنّ المراد بسجدتين سجدة السهو وفيه أنّ الظاهر أنّ المراد بهما سجدة الركعة الأخيرة فانّ عطفهما على الركوع ظاهر فيما ذكر ومنها مرسل سفيان ابن السمط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان « 2 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه سعد الأعرج « 3 » وقد تقدم أنه لا مجال للعمل بهذا النحو من النصوص المخالفة مع الكتاب ومنها ما رواه عمّار في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلّم ذكر أنها ثلاث قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته « 4 » ، وفيه ان الأمر بسجدتي السهو للسلام غير معلوم إذ يمكن أن يكون للتشهد أو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 8 . ( 2 ) الباب 32 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 3 ) لاحظ ص 130 . ( 4 ) الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 14 .