تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

[ في وجوب سجدة السهو في مواضع ]

[ أحدها التكلّم في حال الصلاة سهوا ]

( مسألة 52 ) : تجب سجدة السهو في مواضع : أحدها التكلّم في حال الصلاة سهوا ولو لظن الخروج منها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور عند القوم وجوب سجدة السهو للتكلّم في الصلاة ساهيا وتدل على المدعى من النصوص ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » ، وربما يستدل بجملة من الروايات الدالة على سهو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلّى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين : يا رسول اللّه أنزل في الصلاة شيء فقال : وما ذاك قال : انما صلّيت ركعتين فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أتقولون مثل قوله ، قالوا : نعم فقام فأتمّ بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو قال : فقلت أرأيت من صلّى ركعتين وظن أنها أربع فسلّم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه أنما صلّى ركعتين قال : يستقبل الصلاة من أولها قال : قلت فما بال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يستقبل الصلاة وأنما أتمّ لهم ما بقي من صلاته فقال : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين « 2 » . ومنها ما رواه سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثم سلّم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول اللّه أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذلك قال : انما صلّيت ركعتين فقال : أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذو الشمالين فقال : نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا - إلى أن قال - وسجد سجدتين لمكان الكلام « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 38 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 16 .