. . . . . . . . . .
شرح
مساجدكم « 1 » .
ومنها ما رواه الصدوق قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه يجريان بتقديره وينتهيان إلى امره لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فان انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم « 2 » .
ومنها ما رواه المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ولكنهما آيتان من آيات اللّه تعالى فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة « 3 » .
والظاهر انّ المراد بالفزع والمبادرة إلى المساجد الصلاة فان المستفاد من هذه النصوص بحسب الفهم العرفي ان الأمر بالصلاة انما يتوجه إلى المكلف حين تحقق الكسوف كما أنه لو قال المولى إذا زالت الشمس فصل يفهم ان وقت صلاة الظهر حين زوال الشمس .
وأما الموضع الثاني : فالمشهور على ما في الحدائق ان آخر وقتها الأخذ في الانجلاء وفي قبال هذا القول قول آخر وهو امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء ويمكن الاستدلال على القول الثاني بظواهر الأدلة فان المستفاد منها أنّ الكسوف أو الخسوف ظرف لصلاة الآية ووقت لها فما دامت الآية باقية يكون وقتها باقيا ويمكن الاستدلال على المدعى بحديث عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .