تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . . . . . . . . .
شرح
الأصول عدم سراية اجمال المخصص أو المقيد المنفصلين إلى العام والمطلق وثانيا : ان هذه الرواية يعارضها ما رواه عمّار « 1 » فإنه قد صرح فيه ببقاء الوقت قبل ذهاب الخسوف فيقع التعارض بين الجانبين وحيث انّ الأحدث غير معلوم يكون ما يظهر من بقية النصوص في بقاء الوقت ببقاء الخسوف محكما أضف إلى جميع ما تقدم ما رواه الفضلاء عن كليهما ومنهم من رواه عن أحدهما إلى قال : قال صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها « 2 » ، فانّ الحديث بوضوح يدل على بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء ولكن مع ذلك كله هل يمكن للفقيه أن يجزم ويفتي ببقاء الوقت واللّه العالم بحقائق الأمور .

الفرع الثاني : أنه لو أتى بالصلاة قبل الشروع في الانجلاء تجوز نية الأداء

واما لو أتى بها بعد الشروع في الانجلاء يأتي بها بقصد القربة المطلقة . ويمكن ان يرد عليه بأنه لو شرع في الصلاة قبل الشروع في الانجلاء ووقع بعض الصلاة بعد الشروع في الانجلاء يلزم أن تكون النية بنحو القربة المطلقة إذ على ما رامه يحتمل أن الوقت بعد الشروع في الانجلاء لم يكن باقيا فلو وقع جزء من الصلاة في ذلك الوقت تكون قضاء فان المركب من الداخل والخارج خارج فلاحظ . فالنتيجة أنّ مقتضى القاعدة جواز قصد الأداء بعد الشروع في الانجلاء .

الفرع الثالث : ان كل آية يسع امتدادها لإتيان الصلاة حالها فهو وقت أداء صلاتها

وهذا على طبق القاعدة الأولية كما مرت الإشارة اليه قريبا وبعبارة أخرى
هامش
( 1 ) لاحظ ص 14 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 4 .