[ وقت صلاة الخسوف والكسوف من حصولهما إلى الشروع في الانجلاء ]
( مسألة 35 ) : وقت صلاة الخسوف والكسوف من حصولهما إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط ويحتمل امتداد وقت الأداء إلى تمام الانجلاء الا أنّ الأحوط خلافه فلو أتى بالصلاة قبل الشروع في الانجلاء صحّ نيّة الأداء فيه وأما بعد ذلك إلى تمام الانجلاء فالأحوط الاتيان بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الأداء وكل آية يسع امتدادها لإتيان الصلاة حالها فهو وقت أداء صلاتها ولو لم يسع كالصيحة والرعد والبرق الشديد فيجب الشروع في الصلاة عندها فلو أخّر عصى ووجب الاتيان بها إلى آخر العمر والأحوط أن يكون الاتيان فورا ففورا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : انّ وقت هذه الصلاة أي صلاة الخسوف والكسوف من حيث الشروع أي الشروع في الانجلاء :
أقول يقع الكلام تارة حول ابتداء الوقت وأخرى حول انتهائه فيقع البحث في موضعين : أما الموضع الأول فقال في الحدائق : انه لا خلاف بين الأصحاب في انّ أول وقت صلاة الكسوفين ابتدائه إلى آخر كلامه ، والعمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها الحديث « 1 » ، ومنها ما رواه أبو بصير قال : انكسف القمر وانا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهر رمضان فوثب وقال : انه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلىهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 2 .