تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( مسألة 49 ) : لو شك بعد اكمال السجدتين بين الثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وقام للركعة الأخيرة فادّى ظنّه قبل الركوع إلى الثنتين يهدم القيام يجلس ويبني على الثنتين ويتشهّد ويقوم ويتم الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت من القيام والذكر والتسبيح مثلا على الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 50 ) : لو شك حال القيام بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم تيقن بترك سجدة في الركعة التي قام عنها بطلت صلاته ( 2 ) .
شرح
صفوان « 1 » فان مقتضى اطلاق كلامه أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عدم الفرق فان الاطلاق رفض القيود والمفروض أنه عليه السّلام في مقام البيان ولم يقيد كلامه بقيد ومن ناحية أخرى الموضوع الذي جعل في كلامه يشمل المندوب فما أفاده في المتن تام .

[ لو شك بعد اكمال السجدتين بين الثنتين والثلاث ]

( 1 ) ما أفاده انما يتم على القول بأنّ قاعدة لا تعاد تشمل كون المصلي أثناء الصلاة وعلم بالإخلال وأما على ما سلكنا فلا يتم الأمر كما مر نظير المقام في بعض الفروع المتقدمة وأما تعدد سجدة السهو لكل زيادة فهو متوقف على تمامية اطلاق دليل وجوبهما فأنتظر .

[ لو شك حال القيام بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم تيقن بترك سجدة في الركعة التي قام عنها ]

( 2 ) الظاهر انّ وجه البطلان دخول الشك في الأوليين والحال أنّ الشك فيهما مبطل فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 20 .