تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة 44 ) : لو شك في صلاة الاحتياط بين الركعة والركعتين بنى على ما هو تكليفه من الركعة والركعتين ثم أعاد الصلاة احتياطا ( 1 ) .
شرح
القاعدة الأولية الا أن يقال انّ مقتضى اطلاق قوله عليه السّلام في حديث أبي بصير « 1 » بطلان كل صلاة بالزيادة لكن اطلاق حديث أبي بصير يقيد بما رواه الحلبي فلاحظ وأما امره بالتروّي فقد تقدم أنه لا وجه لرعايته فراجع ولاحظ ما قلناه .

[ لو شك في صلاة الاحتياط بين الركعة والركعتين ]

( 1 ) أما ما أفاده قدّس سرّه من العمل بما هو وظيفته فالظاهر أنه يمكن الاستدلال عليه بما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة « 2 » وبما رواه حفص بن البختري أيضا « 3 » فانّ المراد من السهو في هذه الرواية بقرينة وحدة السياق الشك فإنه لا اشكال في أنّ سهو الامام والمأموم يترتب عليه حكمه والمراد انّ علم الإمام في عدد الركعات حجة على المأموم وكذلك العكس فالمراد من السهو الشك وعليه يكون المراد من لفظ السهو المدخول للفظ على موجب الشك فقوله عليه السّلام لا سهو اي لا مشقة ولا شدة على الشك وان شئت فقل لسان الحديث لسان الحكومة فيكون المراد نفي حكم الشك بلسان نفي الموضوع وحيث انّ المراد من الصدر نفي المشقة والعمل بما يكون نافعا للمصلي فان الامام والمأموم في سعة ولا كلفة عليهما كذلك الشاك في صلاة الاحتياط التي تكون معلولة للشك في الصلاة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 63 . ( 2 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 3 ) لاحظ ص 84 .