تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

[ فصل في السهويات ]

[ في أنواع السهو ]

فصل في السهويات وهي أنواع

[ الأول : السهو في الطهارة من الحدث ]

الأول : السهو في الطهارة من الحدث كما لو شرع في الصلاة باعتقاد أنه قد توضّأ فتبين له في الأثناء أو بعد الصلاة أنه محدث بطلت صلاته وكذا الحال في الغسل والتيمّم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده من الواضحات الفقهية عند من له خبرة بالصناعة وإن شئت فقل الطهارة من الحدث شرط في الصلاة ومع فقد الشرط ينتفي المشروط ولا دليل على عدم الاشتراط عند السهو ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهّمت مما أصاب يدك فليس بشيء الّا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل