( مسألة 45 ) : لو سها في الصلوات المندوبة بكلام أو سلام في غير محله أو غيرهما لم يكن له سجدة السهو ( 1 ) .
( مسألة 46 ) : لو شك في أثناء الصلاة أنّها صلاة ظهر أو عصر أتمها بقصد الظهر أي يجعلها ظهرا إذا كان لم يصلّ الظهر بل وكذا مع الشك في اتيان الظهر ( 2 ) .
( مسألة 47 ) : لو شك في الصلاة أن ما بيده من الركعة أخيرة المغرب أو أولى العشاء جعلها أخيرة المغرب وأتمها بقصد المغرب ( 3 ) .
( مسألة 48 ) : الأقوى اعتبار الظن في عدد الركعات وكونه بحكم اليقين في الصلاة ( 4 ) .
[ لو سها في الصلوات المندوبة بكلام أو سلام في غير محله أو غيرهما ]
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » فانّ المستفاد من الحديث أنه لا يترتب حكم على السهو في النافلة .
[ لو شك في أثناء الصلاة أنّها صلاة ظهر أو عصر أتمها بقصد الظهر ]
( 2 ) فانّ مقتضى العلم أو الاستصحاب القائم مقامه أنه تجب عليه الظهر ولم يصلها بعد فيلزم عليه أن يعدل بما في يده إليها كما حقق في بحث العدول .[ لو شك في الصلاة أن ما بيده من الركعة أخيرة المغرب أو أولى العشاء ]
( 3 ) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في تلك المسألة طابق النعل بالنعل فلا وجه لإعادة التقريب فلاحظ .[ الأقوى اعتبار الظن في عدد الركعات وكونه بحكم اليقين في الصلاة ]
( 4 ) الظاهر من اطلاق كلامه أنه يرى الظن في اعداد الركعات علما تعبديا بلا فرق بين كون الصلاة فريضة أو نافلة ويمكن الاستدلال على العموم بما رواههامش
( 1 ) لاحظ ص 120 .