الثاني : السهو في الطهارة عن الخبث كما لو علم بنجاسة شيء من ثيابه وبدنه ثم غفل عن تطهيره فصلّى فتذكّر حال الصلاة أو بعدها كانت الصلاة باطلة ( 1 ) .
الثالث : السهو عن القبلة كما لو صلّى غفلة عن الاستقبال فتبين في الأثناء أو بعد الصلاة أنها كانت على خلاف القبلة أو إلى اليمين واليسار فان الظاهر بطلان الصلاة ( 2 ) .
شرح
على ذلك إن شاء اللّه « 1 » .
[ الثاني : السهو في الطهارة عن الخبث ]
( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم ويدل على المدعى حديث ابن مهزيار المشار اليه آنفا ويعارضه حديث العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له « 2 » ، والترجيح مع حديث ابن مهزيار بالأحدثية .[ الثالث : السهو عن القبلة ]
( 2 ) امّا ما أفاده من البطلان في صورة تبين أنه كان على خلاف القبلة فالحق معه فان البطلان على طبق القاعدة مضافا إلى النص الخاص ونشير اليه عن قريب ان شاء اللّه وأما ما أفاده من البطلان في صورة كون الانحراف إلى اليمين أو اليسار فتدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام منها ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » . ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة الّا إلى القبلة قال :هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) لاحظ ص 29 .