( مسألة 42 ) : لو سها في صلاة الاحتياط بكلام أو زيادة أو نقيصة سجد سجدة السهو بل حكم صلاة الاحتياط حكم الصلاة في جميع المنافيات وغيرها على الأحوط بل الأقوى ( 1 ) .
[ لو سها في صلاة الاحتياط بكلام أو زيادة أو نقيصة ]
شرح
( 1 ) ما أفاده من وجوب سجدة السهو لزيادة والنقيصة في صلاة الاحتياط فلا يمكننا مساعدته لاحظ ما رواه عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو قال : إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شيء مما يتمّ به الصلاة وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال : يسجدهما متى ذكر ، إلى أن قال : وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث « 1 » .
فانّ المستفاد من الحديث أنه لا سهو فيما يتم به الصلاة وصلاة الاحتياط يتم بها الصلاة فلا سهو فيها والظاهر أنّ الحديث واضح الدلالة في عدم وجوب سجدتي السهو بالنسبة إلى صلاة الاحتياط وأما ما أفاده من أنّ صلاة الاحتياط تشترك مع الصلاة الأصلية في جميع الأحكام فالظاهر أنّ الحقّ معه إذ المفروض أنها نوع من أنواع الصلوات فكل حكم يكون للصلاة يثبت لصلاة الاحتياط الا أن يقوم دليل على الخلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .