( مسألة 40 ) : لو أتى بصلاة الاحتياط ثم تبيّن اختلافها مع نقيصة الصلاة كما لو كان الاحتياط بركعتين والنقيصة ركعة فالأحوط الاتيان بتلك النقيصة ثم إعادة أصل الصلاة وإن كانت الصحة لا تخلو عن وجه بل الأولى الإعادة في جميع صور تبين النقيصة بعد صلاة الاحتياط أو فيها ( 1 ) .
( مسألة 41 ) : لو أتى بصلاة الاحتياط ثم شك في موافقتها النقيصة الصلاة صحت صلاته ولا يعتني بهذا الشك ( 2 ) .
[ لو أتى بصلاة الاحتياط ثم تبيّن اختلافها مع نقيصة الصلاة ]
شرح
( 1 ) أما ما أفاده من أنّ الصحة لا تخلو من وجه فيمكن أن يكون الوجه في نظره انّ المكلف عمل بوظيفته فيكون مقتضى القاعدة الصحة ويرد عليه أنّ المفروض زيادة الركن فكيف يمكن الالتزام بالصحة .
إن قلت الاتيان بركعتين برجاء المطلوبية واحتمال نقصهما في الصلاة فلا تتحقق الزيادة الركنية قلت : غاية ما في الباب ان يقال انّ المقام من صغريات اقحام صلاة في صلاة أخرى والاقحام بنفسه يوجب البطلان أما أولا فلأنه لا يكون معهودا في الشريعة وأما ثانيا فلأنّ السجود والركوع زيادتان في المكتوبة فيوجب تحققهما في الصلاة بطلانها وأما ثالثا فانّ السلام كلام آدمي يوجب انهدام الصلاة وقد ذكرنا كرارا انّ قاعدة لا تعاد لا تشمل تبين الخلل أثناء الصلاة فلاحظ وأما الاحتياط فلا اشكال في حسنه فلاحظ .