. . . . . . . . . .
الوجه الأول :
شرح
الاجماع المدعى في المقام .
ويرد عليه ان الاجماع على تقدير تماميته محتمل المدرك فلا يكون حجة وكاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام .
الوجه الثاني :
ما رواه سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزلزلة ما هي ، فقال : آية ثم ذكر سببها إلى أن قال : قلت : فإذا كان ذلك فما اصنع قال : صلّ صلاة الكسوف ، الحديث « 1 » والرجل لا دليل على وثاقته ومثل حديث الديلمي في عدم الاعتبار حديث محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال : انّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم « 2 » .الوجه الثالث :
ما رواه بريد ومحمد بن مسلم « 3 » ، والحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الصدوق إلى بريد ومحمد بن مسلم .الوجه الرابع :
العلة الواردة في حديث ابن شاذان عن الرضا عليه السّلام « 4 » والعلة تعمّم . وفيه انّ المذكور في الحديث حكمة الجعل لا علته فلا يتم التقريب مضافا إلى أنّ السند غير تام .هامش
( 1 ) الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 4 .
( 3 ) لاحظ ص 5 .
( 4 ) لاحظ ص 8 .