تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 39 ) : ولو تبيّن بعد السلام قبل الدخول في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ركعة أو ركعتين أتى بنفس النقيصة كما كان يأتي بها في الصلاة ثم يأتي بسجدة السهو للزيادات ما لم يصدر منه ما ينافي الصلاة ( 1 ) .
شرح
كونها مندوبة والحال أن نصوص الباب لا تفي بهذه الجهة نعم برجاء كونها مطلوبة لا بأس بما أفاده في المتن فان باب الرجاء واسع ومع الرجاء لا فرق بين اتمامها ركعة أو ركعتين والذي يختلج ببالي من سالف الأيام أنه لو نوى كونها صلاة مندوبة على فرض ان لا تكون متمّمة للصلاة الأصلية ونوى اتمامها ركعتين لا نرى مانعا عن الالتزام باستحباب اتمامها ركعتين فان المفروض انّ المصلي هكذا من أول نوى الأمر واللّه العالم بحقائق الأمور .

[ ولو تبيّن بعد السلام قبل الدخول في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ركعة أو ركعتين أتى بنفس النقيصة ]

( 1 ) أما لزوم الاتيان بنفس النقيصة فلأن دليل صلاة الاحتياط لا يقتضي الاتيان بها حتى مع العلم بالنقص وبعبارة واضحة أنه مع العلم بالنقصان تكون الوظيفة الاتيان ببقية الصلاة ولا وجه للإتيان بصلاة الاحتياط وأما الاتيان بسجدة السهو للزيادات فهو على ما يستفاد من دليل وجوبها انها لكل زيادة والبحث من هذه الجهة موكول إلى مجال آخر ولا يخفى ان التقريب الذي ذكرناه انما يتم على مسلك القوم حيث يرون جريان قاعدة لا تعاد أثناء الصلاة وأما على ما سلكناه من عدم شمول الدليل الأثناء فلا بد من الالتزام ببطلان الصلاة بزيادة السلام والاتيان به في غير محلّه .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 117 | السيد تقي الطباطبائي القمي