تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 37 ) : لا يجوز ترك صلاة الاحتياط وإعادة أصل الصلاة ولكن لو فعل ذلك بعد ابطال العمل كفى ( 1 ) . ( مسألة 38 ) : لو شك وبنى على وجه يوجب صلاة الاحتياط فلما سلّم وأراد الاتيان بصلاة الاحتياط تبيّن له تمامية أصل الصلاة لم يلزم الاتيان بها ولو فرض التبيّن بعد الدخول في صلاة الاحتياط استحبّ اتمامها ركعتين ولو كانت هي ركعة ( 2 ) .
شرح
على الثاني فلان المفروض أنها بدل عن الأخيرتين ومن الظاهر مشروعية السلام على ما هو المقرر في آخر الأخيرتين فلاحظ أضف إلى ما ذكر أنه يمكن ان يستدل على الجواز بالاطلاق المقامي لكن الاحتياط يقتضي العمل بما في المتن خروجا عن شبهة الخلاف والسيرة جارية على الاكتفاء بالأخير .

[ لا يجوز ترك صلاة الاحتياط وإعادة أصل الصلاة ]

( 1 ) أما عدم جواز ترك صلاة الاحتياط فلأن ابطال الصلاة حرام والمفروض ان صلاة الاحتياط جزء للصلاة وأما كفاية الإعادة بعد الابطال فلأن المفروض انّ الصلاة مأمور بها ومن ناحية أخرى لم يمتثل بعد فلا بد من الإعادة وأما عدم جواز الإعادة قبل ابطال الصلاة فيمكن أن يكون الوجه فيه ان ابطال الصلاة حرام فإذا كانت الإعادة مبطلة لها تكون حراما والحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب للزوم اجتماع الضدين .

[ لو شك وبنى على وجه يوجب صلاة الاحتياط ]

( 2 ) أما عدم لزوم الاتيان بها بعد تبين صحة الصلاة وتماميتها فلعدم مقتض للإتيان فان الصلاة لا تحتاج إلى متمم كما هو ظاهر وأما استحباب اتمامها ركعتين إذا كان التبين في أثنائها فلأن مشروعية صلاة النافلة ركعة لا دليل عليها وحيث إنها لا تكون متممة للواجب تكون مندوبة فتكون نوعا من الصلوات المندوبة ويرد على البيان المذكور أنه أي دليل دل على مشروعية اتمامها ركعتين بعنوان
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 116 | السيد تقي الطباطبائي القمي