تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
الجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على صورة كون الشك في المغرب والغداة . الطائفة الثانية : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلّم واسجد سجدتي وأنت جالس ثم سلّم بعدهما « 1 » . وما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل شك فلم يدر أربعا صلّى أم اثنتين وهو قاعد قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلّم ثم يسجد سجدتين وهو جالس « 2 » . فانّ المستفاد منهما وجوب الاتيان بركعتين موصولتين والاتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة وحيث انّ الحمل على الأقل خلاف مذهب الإمامية تحمل الطائفة المعارضة على التقية وان أبيت عن ذلك وقلت لا دليل معتبر على ذلك فقل : حيث لا يميز الحديث عن القديم نلتزم بتساقطهما ويرجع إلى اطلاق حديث عمار « 3 » ، ومما ذكر يظهر وجه احتياط الماتن في احتياطه بالنسبة إلى الاتيان بسجدتي السهو فإنه أمر بهما في الطائفة المعارضة واللّه العالم .

النوع الرابع : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ حال من الحالات

يبني على الأربع ويتم الصلاة ثم يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، أقول : أما البناء على الأكثر فلما استفيد من النصوص والفتاوى ان الاستصحاب لا اعتبار به في باب شكوك اعداد الصلوات أضف إلى ذلك أنه نقل الاجماع عليه وأما الاتيان
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 3 ) لاحظ ص 98 .